آقا ضياء العراقي

293

شرح تبصرة المتعلمين

كما أنّ في صحّة بيعها مع الضميمة بنحو التبعيّة في الضميمة إشكال تقدّم في بيع الثمار قبل ظهورها ، نعم لا بأس بنقلها تبعا للمعلوم لا بنحو الشرط في ضمن البيع ، كي يوجب سراية غرره إلى البيع أيضا . * * * ( وما يجز ) كالرطبة والبقول ، ( أو يخرط ) كالحناء والتوت يجوز أيضا بيعه ( جزة أو جزات ، وخرطة أو خرطات ) . ويدلّ عليه أيضا ما في الموثقة السابقة ، وبعد تقييد رواية معاوية به تصير تلك أيضا شاهد المدّعى . وظاهرهما جواز الخرطات المعدومة إذا انضمّت بالموجود ، وأمّا لو استعملت بالبيع فلا يجوز ، لأنه معدوم ، نظير بيع الثمرة قبل ظهورها . * * * ( ويجوز أن يستثني حصة مشاعة ، أو نخلا ) بعينها ، ( أو شجرا معيّنا ، أو أرطالا معلومة ) بلا اشكال نصا وفتوى مع عدم الجهل والمستثنى منه ، وإلاَّ فهو باطل ، للغرر . وفي الصحيح في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا ، قال : « لا بأس به » « 1 » ، مضافا إلى الإطلاقات الشاملة لصورة الاستثناء المزبور أيضا ، وبها يتمسك لاستثناء النخل وغيره . ( فإن خاست ) الثمرة حينئذ ( سقط من الثنيا بحسابه ) إذا كانت مشاعة ، أو كان المستثنى أرطالا بنحو الكلي في المعيّن . ولا إشكال في الصورة الأولى ، لأنّه من لوازم الإشاعة ، وإنّما الكلام في الآخر ، فإن بناءهم في بيع الكلي في المعيّن على أن الباقي بعد تلف الصبرة بمقدار المبيع للمشتري ، وبه ميّز وأبيح الكلَّي المزبور عن الحصّة المشاعة ، ومع

--> « 1 » وسائل الشيعة 13 : 26 حديث 1 باب 15 من أبواب بيع الثمار .